2006-10-24 • فتوى رقم 8466
السلام عليكم وتقبل الله طاعتكم
شيخنا الفاضل: في الفتوى رقم (8450) و (8345) وتخص الزكاة، يرجى الرجوع لها وبيان إذا كان هناك خطأ سهوا من طرفكم، أو أن هناك سوء فهم من قبلي، علما بأن الفتوى تخص الزكاة.
وأدام الله لي ولكم حسن الخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما الذي أشكل عليك، فقد ذكرت لك أنه يجوز دفع الزكاة من الأخ لأخيه الفقير، ولا يجوز دفعها من قبل الوالدين لأولادهما عند فقهاء المذهب الحنفي، وأنه ربما كان في المذاهب الأخرى سماح بذلك، وبخاصة المذهب الشافعي، فأرشدت المستفتي لسؤال متخصص فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.