2006-10-27 • فتوى رقم 8492
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثابكم الله: ما حكم تغطية الجبهة للنساء أثناء الصلاة؟
فأحيانا يكون عليها الحجاب -سواء الملفع الذي نلبسه أو ثوب الصلاة-، وأحيانا تصلي وعلينا نقاب كامل، والذي يستر الجبهة طبعا، وإذا ذهبنا للسوق فلا ننزع هذا النقاب، فقط ننزل الذي يحجب الأنف ونكمل الصلاة، فما رأيكم بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في السّجود، ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلّى بل يجوز السّجود على كمّه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك ممّا هو متّصل بالمصلّي في الحرّ أو في البرد، لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كنّا نصلّي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه» رواه مسلم.
وذهب الشّافعيّة وهو رواية عن أحمد إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها بالمصلّى ممّا هو متّصل به ويتحرّك بحركته لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض».
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.