2006-10-30 • فتوى رقم 8493
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن استفسر عن ضوابط التقليد بين المذاهب، بالإضافة إلى استيضاح الصورة التالية:
رجل ملتزم بالمذهب الحنفي، أراد تقليد اجتهاد الإمام الشافعي في مسألة عدم نقض الوضوء بسيلان الدم، وذلك مع مراعاة شروط الوضوء عند الشافعي من ابتدء النية عند غسل الوجه، وعدم ملامسة امرأة أجنبية، وما إلى ذلك ، ومن ثم الصلاة بهذا الوضوء دون مراعاة اجتهادات الشافعي في الصلاة، ما حكم هذه الصورة؟
اعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيدخل هذا في التلفيق وليس فسي التقليد، وحكم التلفيق والتقليد يختلف من مسلم لآخر.
فالمجتهد يحرم عليه التقليد، ويجب عليه الاجتهاد فيما أهل للاجتهاد فيه، سواء كان اجتهاده مطلقا أو مقيدا، وأما غير المجتهد فيجب عليه التقليد، ثم إن كان فقيها يفهم الأدلة ويصلح للترجيح بينها، فله أن يلفق من مذاهب الفقهاء المعتمدين ما يراه الأرجح دليلا، ولإن أدى ذلك إلى إيجاد مذهب جديد من هذه الترجيحات الجزئية، وإن كان ممن لا يفهم الأدلة ولا يحسن الترجيح بينها فلا يجوز له التلفيق، بل عليه تقليد مذهب معين أو مفت معين فيما يستفتيه فيه من العلماء، إلا في مسائل قليلة لظروف ضيقة وضرورة، فيجوز له التلفيق في حدود ذلك فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.