2006-10-28 • فتوى رقم 8503
حصل لأخي حادث، وتوفي طفل في الحادث، وقد دفع ديته، فهل يجب عليه صيام شهرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيترتب على القتل الخطأ وجوب الدّية والكفّارة، لقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً)(النساء: من الآية92).
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ كفّارة القتل مرتّبة ابتداءً وانتهاءً، فعلى المكفّر أن يعتق رقبةً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً, (وهو غير موجود الآن بسبب انتهاء الرق)، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين.
وكفّارة القتل ليس فيها إطعام، بل هي عتق رقبةٍ, فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين للآية الكريمة، فإن عجز فالصوم دين في ذمته إلى أن يستطيعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.