2006-10-29 • فتوى رقم 8504
السلام عليكم
أنا مدرس في منطقة نائية، وفرض علي الظرف أن تُعين معي آنسة في المدرسة نفسها، وهي قريبة من مكان إقامتي في المدينة، ووجدت هي أنه من الأسلم أن تعود معي كي لا تتعرض للخطر على طريق السفر الذي يدوم أكثر من ساعتين، ولا أعرف ما رأي الشرع في هذه المسألة، وما هو التصرف الذي علي القيام به إذا كانت تلك الآنسة قد تعرضت لأي خطر من مخاطر الطريق (أقصد تحرشات الشبان وما شابهها)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة عند جمهور الفقهاء السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
وبعض متأخري المالكية أجازوا لها السفر بدون زوج أو محرم بشرط الرفقة المأمونة، والراجح عندي مذهب الجمهور، أما للضرورة فيجوز بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.