2006-10-30 • فتوى رقم 8516
ماذا أفعل في حالة إذا أنقصت ركوعاً أو سجوداً، أو زدت ركعة أو أنقصت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تعمّد المصلّي أن يزيد في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً، أو ينقص من أركانها شيئاً، بطلت صلاته.
أما إذا شكّ المصلّي في صلاته فلم يدر كم صلّى أثلاثاً أم أربعاً؟ أو شكّ في سجدة فلم يدر أسجدها أم لا؟ فإنّ الجمهور ذهبوا إلى أنّه يبني على اليقين وهو الأقلّ، ويأتي بما شكّ فيه ويسجد للسّهو، فإذا أنقص سجودا واحدا من ركعة سجده في آخر ركعة بعد القعود الأخير ثم سجد للسهو بعد ذلك، وإن أنقص ركوعا أو سجودين أو غير ذلك من الأركان فعليه أن يأتي بركعة كاملة بدلا من ذلك، ثم يسجد للسهو.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.