2006-11-01 • فتوى رقم 8553
الشيخ أحمد حفظه الله
السلام عليكم ورحمةالله
سيدي: من شدة البلاء أن لا تسمى الأشياء بغير مسمياتها، والأنكى أن يكون أصحاب القدرة فاقدين للأهلية.
سؤالي: ما رأي الشرع المطهر، في الزوجة التي تثابر على إطلاق الألفاظ الفظة (إن صح تعبير زوجها)، ولا تجد من يصف لها بشاعة ما تصنع، فمثلاً: يقول لها زوجها: عملت كذا، أو قلت كذا؛ فتقول له: أنت ما عملت وما قلت، مع العلم أنها لا تملك بينة على إنكارها، سوى عادة (إن جاز لي تسميتها بالقبيحة)، وزوجهامعروف بالصدق وما كذب عليها يوماً، وأبلغها أن هذه الصيغة في الحديث، هي نوع من التكذيب الغير مباشر، إن انعدمت لديها بينة تنفي قول الزوج، وكأنها تقول له أنت كاذب (أو هكذا يراها الزوج)، وتصر أن ذلك ليس بتكذيب، وهو يصر على أنه تكذيب، ونحن نحاول إقناعه أنه ليس بتكذيب.
ماذا يمكن أن يقال للزوج والزوجة هؤلاء، وهل هذه الصيغة من القول تصنف بأنها تكذيب غير مباشر؟
أفيدونا بالحق، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجة أن تطيع زوجها في كل أمر مباح تستطيعه، وتتودد له ولا تسيء إليه، وتتقرب إلى الله تعالى بذلك، بشرط أن لا يكون في الأمر معصية لله تعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه، ولها في ذلك الأجر الأوفى، بل هو جهاد لها في سبيل الله تعالى، ولو خالفت بغير مبرر أثمت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.