2006-10-30 • فتوى رقم 8555
ما حكم بيع بضاعة لشرطي أعلم أن ما بيده هو من مال الرشوة يقينا؟
وهل يجوز لي استبدال قطع 25 ل س التي يحصل عليها بين الحين والآخر بأوراق نقدية؟
فمحلي في نفس المكان الذي يخدم به هذا الشرطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، والبعد عنه تنزها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.