2006-11-01 • فتوى رقم 8559
أتاجر في الألبسة النسائية (السهرات)، وعندي مصنع لذلك، ودوما انتقد أني أشيع الفواحش، ولكن أعلم أني إن لم أبع فإن غيري سيفعل ذلك؟
وهل من حرج في تصدير البضاعة لبلاد كافرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن تظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب، فإن ظننت أنها تلبسها أمام الأجانب فلا يجوز لك بيعها لها، ولا يهم إذا كان غيرك يبيعها لها، وإلا كنت مساعدا لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنك بحسب ظروف الحال، ولا تكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.