2006-10-28 • فتوى رقم 8582
إذا كان المتوفى له بنات، وترك مبلغاً من المال فى البيت، هل يجوز أن يقسم على الورثة أم هو من حق البنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تركه الميت من مال كان يملكه في حياته مهما كان نوعه يدخل في التركة، ويوزع على الورثة حسب حصصهم الإرثية بعد حسم الديون التي على الميت والوصايا ألتي أوصى بها منه إن وجد شيء من ذلك، ولا يكون خالصا لبناته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.