2006-10-30 • فتوى رقم 8601
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسوله الكريم، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
هل لا يجوز لي أن أصلي جماعة وراء خطيبي على أنه من الأجانب لي، وهو ليس إماما، أم هذا غير صحيح، ويجوز لي الصلاة معه أفضل من أن أصلي بمفردي؟
وشكرا للإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الصلاة خلف خطيبك كإن كان إماماً في مسجد.
على أن الخطيبين قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، فلا يجوز التحدث مع بعضهما في غير الحاجات الضرورية وبكامل الأدب والحشمة ودون خلوة به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.