2006-10-30 • فتوى رقم 8602
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: باعتبار أن وسائل منع الحمل الدائمة حرام، فما الحكم في سيدة لديها طفل واحد، ويوجد خلاف بينها وبين زوجها شديد، فهى تخشى الخلفة منه مرة أخرى خشية الطلاق، فهل وسائل منع الحمل فى هذا الظرف حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع منها إن كانت بشكل مؤقت، ولم يكن فيها ضرر على المرأة، وكانت برضا كل من الزوجين.
ولا يجوز إن كانت بشكل دائم، وما ذا تفعل هذه المرأة لو طلقها زوجها وتزوجت بآخر، الا تشتهي الأطفال عندئذ؟؟؟.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.