2006-10-30 • فتوى رقم 8635
زوج تيسر له خير من بعد عسر، وأخذ يدفع الصدقات، ودفعه البلاء على طول وبشكل إسراف، وفي نفس الوقت الزوجة لديها ديون بسبب حالته قبل أن يكون عندهأ، أليست الزوجة أولى أن يسدد عنها، والديون لتوفير حاجيات للبيت والأولاد، وهل يجوز لها أخذ الزكاة منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الإنسان أن ينفق بحكمة، قال تعالى:{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً} [الإسراء:29].
وسداد الدين الحال واجب على المستدين، وللزوج أن يساعد زوجته في سداد دينها من ماله سوى الزكاة، ولا يصح دفع الزكاة للزوجة ولو كانت فقيرة أو مدينة، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.