2006-11-13 • فتوى رقم 8654
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذي الحبيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
اتصل بي خالي يسألني حول موضوع رجم الزاني، وقال لي: إن أحد طلبة العلم أخبره أن بعد نزول الآية الكريمة (والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد مئة جلدة...) لم يجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت عقوبة الزاني الجلد، بينما هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن، ولا يوجد في القرآن أي إشارة للرجم.
المهم: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقف عن الرجم بعد نزول تلك الآية؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيباً، وكان مما قال:(وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف).
فهذا نص صريح واضح في الرجم للزاني إن كان محصناً.
أما إن لم يكن محصناً فعقوبته الجلد، والتغريب.
إضافة إلى أن أحاديث الرجم(وهي كثيرة) كانت بعد نزول سورة النور (وهي التي فيها ذكر عقوبة الزاني غير المحصن)، فكان أن قرر ذلك الحكم وبينه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسورة النور نزلت في سنة أربع، وقيل خمس أو ست، ومن الرواة لأحاديث الرجم أبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة قد حضر إلى المدينة في العام السابع، وابن عباس قد جاء مع أمه المدينة سنة تسع.
فعقوبة الرجم للزاني المحصن ثابتة لم تنسخ، من حيث الحكم، ونسخت من حيث اللفظ فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.