2006-11-04 • فتوى رقم 8657
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله
لدي مشكلة وأبحث عن فتوي بشأنها.
تزوجت وسافرت مع زوجتي إلي دولة غربية، ولكن بعد شهرين من زواجنا اتضح لنا عدم الانسجام، فاعتزلتها وهجرت مضجعها، ولم أجامعها منذ ستة أشهر، ولكنني لا أستطيع تطليقها لأنني لا أريد أن أتركها لوحدها في بلاد الغربة، وأعيش معها تحت سقف واحد، ولكن في غرفة منفصلة.
واتفقنا علي الطلاق عند عودتنا إلي بلادنا في الإجازة السنوية، ولأنها ستعود إلي الدولة الغربية بعد ذلك من دوني، ولا بد لها من محرم.
والسؤال هو: هل يجوز لها أن تتزوج بعد عودتنا، وهل يمكن أن تعتبر مدة الهجر والاعتزال ـ والتي تجاوزت العدة ـ أن تعتبر عدة لها، فتتزوج بمن تشاء بعد الطلاق الرسمي؟
بمعني آخر: إنني قد طلقتها ضمنياً، ورغم أنني لم ألفظ بالطلاق، إلا أنني أعلنت لها عدم رغبتي أو نيتي في معاشرتها، فهل يعتبر هذا طلاقاً أو هجراً؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الطلاق تبدأ من تاريخ الطلاق، أو تاريخ الحكم به إن كان أمام القضاء، ولا يحل لها الزواج قبل انتهاء العدة.
وليس على المرأة عدة قبل ذلك، ولا يعد الهجر طلاقا مهما طالت مدته.
ومدة عدة المطلقة ثلاث حيضات، فإذا طهرت من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
لكن يحرم على الزوج هجر زوجته في الفراش أو إساءة معاملتها ما دام لا يرى بها سوءاً، ولا يشكو منها نشوزاً، وعلى الزوجة أن تحسن معاملة زوجها، ولا تهجره إلا إذا طلب منها ما فيه معصية الله تعالى، وإلا أثمت؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.