2006-11-07 • فتوى رقم 8695
توفي أخ لي، ولم يؤد فريضة الحج، متزوج ولديه أولاد، ولديه من المال ما يكفي لأداء فريضة الحج.
هل بإمكاني القيام بفريضة الحج عن أخي المتوفي؟
علما بأن أولاده ليست لديهم النية لأداء الحج عن أبيهم، وكما أنني قمت بفريضة الحج عن نفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج، أو له أن يدفع مالاً لغيره ليحج به عن غيره، ثم إذا أوصى أخوك بالحج عنه، فإنه لك أن تحج عنه من ماله، وإذا لم يوص فالحج يكون من مال المتبرع به.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك"؟ فَقَالَ : لا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.