2006-11-07 • فتوى رقم 8707
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لزوجتي كشف رأسها أمام أولاد أُخت زوجها، وكذلك أمام زوج ابنتها (علماً أنها محجّّبة)؟
ولسماحتكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج البنت من المحارم بالنسبة لأم الزوجة على التأبيد، أما ابن أخت الزوج فهو أجنبي عنها.
وعورة المرأة بالنسبة للمحارم من الرجال هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو الرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
أما بالنسبة للرجل الأجنبي عنها، فالمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر ألإمكان، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.