2006-11-08 • فتوى رقم 8720
النصف الثاني من الفتوى رقم 8685 لم يصل!
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللاطلاع على الفتوى كاملة، ادخلي للموقع الإلكتروني www.fatwa.ws واكتبي رقم الفتوى تأتية، حيث لا يمكن إرسال الفتوى كاملة فنيا، وأعيد لك الجواب ثانية:
فالعادة السرية إلى حد إنزال المني وانقضاء الشهوة (الرعشة الجنسية) ممنوعة شرعا لضررها وحرمتها في رمضان وغيره، للمتزوجين وغير المتزوجين، وهي مفطرة للصائم في نهار رمضان أو غيره، وعلى من مارسها قضاء يوم بدلا من اليوم الذي مارس فيه هذه العادة، وإن فعل ذلك في الليل فلا قضاء عليه.
ويجب الغسل قبل الصلاة، ولا تصح الصلاة قبل ذلك.
وعليه، فعليك قضاء الصوم الذي مارست فيه العادة السرية أثناء نهار الصوم وحصل بيببها إنزال للمني، وكذلك قضاء الصلوات التي صليتها حال الجنابة قبل الغسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.