2006-11-08 • فتوى رقم 8723
فضيلةالشيخ: هل يقوم المسبوق لخامسة الإمام معه، وتحسب له ركعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإمام قد جلس على الرابعة ثم قام إلى الخامسة خطأ، وأتى بها أو رجع إلى القعود قبل الركوع للخامسة، فصلاة الإمام صحيحة، وعلى المقتدي المسبوق أن يأتي بالركعة الرابعة، ولا يكفيه متابعته للإمام في الركعة الخامسة، لأنها في حق الإمام نفل، ولا يجوز للمفترض أن يقتدي بمتنفل، في المذهب الراجح عندي، وإن كان الإمام أتى بالخامسة كاملة، ولم يجلس على الرابعة قبلها، فصلاته باطلة، وصلاة المقتدي تبطل بذلك أيضا، وعلى الجميع إعادة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.