2006-11-08 • فتوى رقم 8728
السلام علكم ورحمة الله بركاته
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فى القائمين على هذا الموقع الذى سهل أصعب الأمور على الناس.
ما حكم تقصير اللحية بعذر أو بدون عذر، مع التوضيح للفارق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، فتركهاإذن لا يجوز إلا لضرورة، وأنت تقدر حال الضرورة.
أما تخفيفها: فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية، وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.