2006-11-10 • فتوى رقم 8747
ورد لفضيلتكم سيدي في الفتوى (8557) سؤال حول ظهور شعيرات للمرأة في الصلاة هل يبطلها؟
فأجبتم بالبطلان، مع أن مذهب الحنفية اشتراط ظهور ربع العورة للبطلان، قال في الهداية:(فإن صلت وربع ساقها مكشوف أو ثلثها تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وإن كان أقل من الربع لا تعيد، وقال أبو يوسف: لا تعيد إن كان أقل من النصف)، والمعتمد قولهما، وعلى كل الأحوال الشعيرات لا تبلغ ربع عشر معشار ربع الرأس.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فستر العورة شرط لصحة الصلاة، سواء في ذلك المغلظة والمخففة، والحدالأدنى الذي إذاأنكشف فيه العورة بطلت به الصلاة هو ما يمكن رؤيته، والمدة الزمنية التي إذا انكشفت فيها العورة لا تبطل الصلاة هي مقدار ما يستطيع المصلي أن يستر فيه عورته، فإن تأخر عن ذلك بطلت صلاته.
وبما أنها في السؤال السابق لم تسارع للستر، فبطلت صلاتها وعليها الإعادة في الوقت، والقضاء بعد انقضائه، وهو مذهب الشافعية قال النووي: (فإن انكشف شيء من عورة المصلّي لم تصحّ صلاته سواء أكثر المنكشف أم قلّ، ولو كان أدنى جزء، وهذا إذا لم يسترها في الحال) وأنا لم ألتزم في الفتوى مذهبا معينا، وربما رجحت في العبادات الأحوط، وفي المعاملات الأيسر، بعد أن يكون القول من أقوال الأئمة الأربعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.