2006-11-08 • فتوى رقم 8757
فضيلتكم قلتم في الفتوى رقم (8622) في الرجل يقرض آخر عشرة كراسات، على أن يعيدها خمسة عشر: إنه لا ربا في هذه الصورة لعدم وجود علة الطعمية والثمنية عند من يقول بها.
ولعل ذلك سيدي إنما يكون في ربا الفضل لا إشكال فيه، ولكنه هنا ربا النسيئة صراحة، فعدم وجود العلة يحلل الفضل ويحرم النساء اتفاقا، ومن ذلك قول ابن عابدين مثلاً:( جاز بيع بيضة ببيضتين، أو خمسة أذرع بستة أذرع يدا بيد، لا لو نسيئة).
وأظن القول بإباحة هذه الصورة سيفتح بابا للربا لا يمكن إغلاقه، فما هو قولكم جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسائل قد حصر السؤال بقول من يقول إن علة الربا هي الثمنية والطعمية، وهم الشافعية، وفي قول عند الحنبلية، فكانت الإجابة السابقة ضمن ما قيد السائل به السؤال.
وأما ما ذكرت فصحيح على المذهب الحنفي؛ لأن علة الربا فيه هي الجنس والقدر، فإن وجدت العلتان حرم التفاضل والنساء، وإن وجدت إحدى العلتين دون الأخرى فيحرم النساء دون التفاضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.