2006-11-10 • فتوى رقم 8759
فضيلة الشيخ: جزيتم عنا ألف خير.
أود من فضيلتكم أن تحدثونا بشيء من التفصيل عن صلاة المسبوق، مع الاستشهاد بما يثبت ذلك من السنة النبوية والقرآن الكريم إن وجد.
وهل الحكم فيها نفسه بالنسبة للمذاهب الأربعة:(الإباضي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي)
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسبوق إذا تخلّف عن إمامه في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة, ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه بعد سلام الإمام أولها، وله أن يجهر في القضاء إذا كانت الصلاة جهرية، وعليه أن يسر إذا كانت سرية، فإذا فاته الركعتان الأولى والثانية يقرأ في كل منهما الفاتحة والسورة، وإذا فاته ثلاث ركعات قرأ في الأوليين الفاتحة والسورة، وفي الثالثة الفاتحة فقط.
وللتوسع في أحكام صلاة المسبوق يرجى مراجعة مصطلح (مسبوق) في الموسوعة الفقهية المنشورة في موقع وزارة الأوقاف الكويتية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.