2006-11-10 • فتوى رقم 8762
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخناالفاضل: هل يجوز لي أن أسبل ثوبي أو البنطلون، مع العلم أنه من غير تكبر؟
أرجو ذكر الأدله على صحة الإسبال من غير تكبر، وماذا عن هذا الحديث (أسفل من الكعبين في النار)، هل نسخ، أم ماذا؟
جزاكم الله الخير العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإسبال للثوب أو (البنطلون) أو غيره من الألبسة إلى ما دون الكعبين حكمه واحد، وهو المنع إذا كان من أجل الخيلاء والتكبر، والإذن به إذا لم يكن لذلك، لما روي فيه من الأحاديث الكثيرة، منهاما رواه أبو داود قال:(مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرَامٍ) .
والإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت منتصف الساق، وإذا لم يرد به الخيلاء والتكبر فلا مانع منه.
وحمل :(أسفل الكعبين ففي النار) على ما أريد به الخيلاء والتكبر من باب تخصيص العام وتقييد المطلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.