2006-11-10 • فتوى رقم 8764
نحن عندنا مبلغ كبير في البنك، ودفع الزكاة عليه كله، فيخرج مبلغ كبير كزكاة.
سمعنا في التليفزيون من الشيوخ -وممكن أعطيك اسم الشيخ والقناة أيضاً- أن الزكاة تكون على الفوائد فقط.
الله يخليك، أفدنا في الموضوع؛ حيث في مصر أجازو الفوائد من البنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الادخار في بنك ربوي بفائدة ربوية محرم شرعا، بل هو من الكبائر التي نهانا الله عنها.
وعلى ذلك فعليكم أن تسحبوا المال فورا من البنك الربوي، ثم تتصدقوا بجميع الفوائد الربوية التي دخلت عليكم، كفارة للذنب لا طلبا للأجر.
ثم تزكوا راس المال بنسبة 2,5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، على أن الزكاة واجبة في أصل المال دون فوائده المحرمة، أما الفوائد فإن قبضت فيجب التصدق بها جميعا فورا للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، وذلك تخلصاً من الحرام، لا تقربا إلى الله تعالى بها؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه مال خبيث غير طيب.
ولكم أن تستثمروا المال في بنوك إسلامية، أو شركات إسلامية، أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.