2006-11-10 • فتوى رقم 8766
السلام عليكم
فضيلة الشيخ الدكتور:
عندنا في فرنسا في مسجد الحي الذي نعيش فيه، يوجد مسجد صغير، وهو الوحيد فيها، وهذا المسجد تبين أن القبلة فيه منحرفة عما كنا نصلي عليه سابقاً وأنشأ المسجد عليها، فالقبلة منحرفة عن المحراب بمقدار (45)إلى (50) درجة، وعلم بذلك الجميع، لكن القائمين على المسجد رفضوا تفيير الاتجاه والانحراف نحو عين القبلة، وقالوا: الصلاة جائزة على الوضع السابق دون تحويل على المذهب الحنفي.
وقد أسلم صديق لنا فرنسي منذ فترة في هذه المدينة، لكنه لم يعد يتردد على المسجد كما كان سابقاً بحجة أنه أسلم وتمذهب بالمذهب الشافعي، وأن الصلاة على المذهب الشافعي تجب إلى عين القبلة، لا إلى الجهة.
فالرجاء من فضيلتكم أن تبينوا لنا التالي:
هل الصلاة صحيحة على المذهب الحنفي دون تغيير اتجاه القبلة كما ذكر القائمون على المسجد (أي الصلاة دون تغيير اتجاه القبلة على الوضع الذي أنشأ عليه المسجد).
وهل الأخ الفرنسي مصيب في عدم ذهابه للمسجد بحجة أنه متمذهب بالمذهب الشافعي، أم أن له الصلاة في هذا المسجد وتقليد المذهب الحنفي؟
أفتونا، جزاكم الله خيراً كثيراً.
إخوتكم من فرنسا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتوجه نحو القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا يجوز الانحراف عنها إلا عند تعذر التوجه إليها للحهل بها، والانحراف القليل يغتفر عند الحنفية إذا صعب التوجه إليها معه، وليس التوجه للقبلة عندكم متعذرا ما دمتم تعرفون القبلة بشكل جيد، ولذلك لا أرى مناصاً من أن تتوجهوا للقبلة من الآن على قدر علمكم وإمكانكم، وعلى القائمين على المسجد أن يلزموا المصلين بالتوجه للقبلة الصحيحة بعد كعرفتها من الآن مهما كان مذهبهم.
وفقكم الله لكل خير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.