2006-11-10 • فتوى رقم 8785
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا سيدة متزوجة منذ ست عشرة سنة، ولي بنتان وولدان, موظفة، راتبي بسيط، وزوجي إيطار ببنك.
المهم أني أنا التي أتكلف بمصاريف أبنائي جلها تقريبا، بل وأساهم بقسط كبير في مصاريف البيت, زوجي لا يشتري لي أي شيئ من اللباس، وكلما قلت له: لقد تعبت من ذلك ونفذت كل أموالي، أو طلبت منه شراء شيء ما تكون إجابته: إنه لا يمتلك أي مبلغ، مع العلم أنه دائما يشتري ملابس رفيعة لنفسه، وقلما لأولاده.
فما حكم الدين في ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية بقدر حاله، لكن إن تبرعت وساعدت زوجها في النفقة برضاها تؤجر على ذلك الجزاء الأوفى.
ومن واجب الأب أن ينفق على أولاده الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده، حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم، إلا أن يكونوا طلابا مجديدن في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم مهما كبروا، وأما البنات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى:(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7).
إلا أن للزوج الذي ينفق على زوجته أن يمنعها من العمل خارج البيت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.