2006-11-10 • فتوى رقم 8821
السلام عليكم
ما حكم التساهل في الحجاب إذا ألزمت المرأة على نزعه من طرف السلطة، مع العلم أنهم في بلادنا يمنعوننا من التنقل إذا كانت المرأة متحجبة، ويصل الأمر إلى سجنهن؟
وبارك الله قيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحجاب بما فيه غطاء الرأس فرض على المسلمة أمام الرجال الأجانب عنها، سواء كان في العمل أو خارجه، لذلك فعلى المرأة أن تتحجب وتغطي رأسها بكل الطرق المتاحة.
وإن منعت من الخروج من المنزل إلا بدون حجاب فعليها أن تلزم بيتها، ولا يجوز لها الخروج منه بغير حجاب، وطاعة الله تعالى أولى من طاعة أي إنسان آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.