2006-11-10 • فتوى رقم 8834
السلام عليكم
أنا عندي سؤال يحيرني؛ منذ فترة -تقريباً لا تزيد عن سنة- كنت اشتغل في صيدلية خارجية، وكنت أزيد في سعر البيع بثمن قليل لا يتجاوز النصف أو الثلث، وحالياً انفصلت من الشغل من تلقاء نفسي لأني حصلت علي شغل ثانٍ، وأنا نادمة علي ما فعلته من زيادة في السعر، فأريد السؤال: هل هدا حلال أم حرام، وما علي فعله إذا كان حراما؟
أرجو إفادتي، جزاكم الله خيراً.
المعدبة: عليا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الأدوية مسعرة فلا يجوز لك ولا لصاحب الصيدلية الزياة في السعر، وإلا أثم، ووجب رد الزيادة لأصحابها، فإن تعذر ذلك فيجب التصدق بها على الفقراء والمساكين، وإن كانت غير مسعرة فإذا زدت في السعر فهو لصاحب الصيدلية ولا يجوز لك الاخحتفاظ به إلا بإذنه، فإذا أخذتيه بغير إذنه فلا بد من رده إليه أو طلب المساحة منه فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.