2006-11-10 • فتوى رقم 8835
شخص معه مال، ووجبت فيه الزكاة، وليس معه غيره، وبعد شهرين يريد أن يتقدم للحج، ولو أخرج الزكاة لا يتوفر معه مال للحج يكفيه، فهل يخرج الزكاة التي حل حولان الحول عليها، أم تسقط عنه الزكاة لأن الحج الواجب عليه فرض؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يجرج الزكاة التي وجبت عليه، ثم بعد ذلك إن كان مستطيعاً للحج في وقته وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه حتى يستطيع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.