2006-11-10 • فتوى رقم 8838
السلام عليكم
ما حكم قيامي بعمرة في أشهر الحج، مع العلم أني مقيم بمكة، وكنت مسافراً وعدت في شهر شوال، هل اعتبر متمتعاً أم أنا من أهل البلد وحاضريه؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فإذا نوى المسلم الآفاقي العمرة في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة) ثم نوى الحج بعد ذلك في العام نفسه من غير سفر عد متمتعا، ولزمه الهدي.
- وإذا نوى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة سفر عند بعض الفقهاء، وإلى بلده حصرا عند فقهاء آخرين ثم عاد في العام نفسه ونوى الحج فهو مفرد، وليس عليه هدي،
هذا في الأفاقي، أما أهل مكة ومن أقام فيها معهم فلا يصح منهم التمتع، لأن إلمامهم ببلدهم بعد العمرة يقطعها عن الحج فيكون مفردا لا متمتعا، جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه: (لا خلاف بين الفقهاء أنّ دم التّمتّع لا يجب على حاضري المسجد الحرام فلا تمتّع لهم، إذ قد نصّ اللّه تعالى في كتابه بقوله سبحانه: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
ولأنّ حاضري المسجد الحرام ميقاتهم مكّة فلا يحصل لهم التّرفّه بترك أحد السّفرين، ولأنّ المتمتّع من تكون عمرته ميقاتيّة وحجّته مكّيّة، ولا كذلك حاضرو المسجد الحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.