2006-11-11 • فتوى رقم 8875
قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال:(الخالة أم)، فهل بذلك يكون بنات خالتي إخوة لي، ويجوز أن يخلعن الحجاب أمامي؟
وأيضا: ما الحكم في بنات خالي، وهل أيضا كون الجدة أم أكون بذلك أخا لبنت خالي؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إنما الخالة أم}.
والحديث له سياق، فقد أخرج البخاري الحديث برقم (2552)عن البراء رضي الله عنه، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعدما خرجوا من مكة بعد عمرة الحديبية تبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب فأخذها بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال:(الخالة بمنزلة الأم)، وقال لعلي:(أنت مني وأنا منك)، وقال لجعفر:(أشبهت خلقي وخلقي)، وقال لزيد:(أنت أخونا ومولانا).
فقوله صلى الله عليه وسلم: (الخالة بمنزلة الأم) هو في الحضانة، أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق.
فلا يفهم منه أن بنات الخالة إخوة، فلا يحل للرجل الزواج منهن، فلم يقل بذلك أحد من الفقهاء، بل هن أجنبيات لا يجوز النظر إليهن بغير حجاب، ويجوز الزواج منهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.