2006-11-13 • فتوى رقم 8889
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الصادق الأمين، أبو القاسم محمد، وعلى آله وصحبة أجمعين، واحشرنا معهم في جنات خلد النعيم، آمين رب العالمين.
الشيخ الفاضل الدكتور أحمد الكردي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وددت من فضيلتكم توضيح ما جواز إتيان الزوجة، وعند النكاح يتقصد الزوج أن يتخيل امرأة أخرى غير زوجته، ويتخيل أنه يضاجع تلك المرأة؟
هل يختلف الحكم في حالة أنه على معرفة تامة بتلك المرأة أو العكس؟
هل يجب إخبار الزوجة في أنه نوع من أنواع الزنا؟
جزاكم الله خير الجزاء، وأدامكم لما فيه الخير والبر للأمة وللمسلمين.
أخوكم أبو أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من المحرمات؛ لأنه قد يدعو إلى الفاحشة بعد ذلك، وعدم القناعة بالزوجة، وتكمن أيضاً الحرمة في كونه يخوض في عرض تلك المرأة التي يقوم بتخيلها، ونحن مأمورون بالبعد عن كل ما يقربنا إلى الفواحش.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.