2006-11-14 • فتوى رقم 8905
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مكتب دراسات يقوم بدور الوسيط بين زبائن وشركة تأمين، حيث يتقاضى عمولة مقابل تسهيل المعاملات بين الطرفين.
ما حكم الشرع في هدا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني منه وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته، والتوسط فيه له حكمه نفسه، وقد تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.