2005-12-28 • فتوى رقم 895
رجلٌ غنيٌ له قريبةٌ من طريق زوجته، لا تجب عليه نفقتها، هل يجوز إعطاؤها من زكاة المال؟ ولكن عن طريق شراء الأشياء الخاصة بالبيت، لأنها على أبواب زواجٍ، ولا تملك ما تجهز به نفسها، ومن الصعب أن تأخذ مالاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، بل إنها أولى من غيرها، لأن الأقربين أولى بالمعروف، لكن بشرط التأكد من أنها تستحق الزكاة لفقرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.