2006-11-16 • فتوى رقم 8968
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
والدي توفي وعمره 80 سنة، ولم يكن يؤدي زكاة ماله أبداً، أي لم يخرجها ولا مرة أبدا في حياته.
والآن وقد توفي، هل يجوز لنا -نحن أبناؤه-أن نخرج عنه الزكاة مرة واحدة عن السنين التي مضت، وذلك بإخراج ثلث ماله؟
وهل إذا أخرجناه سيعفو الله عن والدي؟
وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إخراج الزكاة عنه، لكن إن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا، فإن تبرعوا أجروا على ذلك أجر الصدقة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى عنه زكاة ويسقط عنه إثمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.