2006-11-17 • فتوى رقم 8976
توفي جدي وترك 6 ذكور، و2 من الإناث، أمي من بينهم، وقد ترك جدي أراضي كثيرة لم يتفق أخوالي في البداية على تقسيمها شرعاً، وقد حاول بعض أخوالي حرمان الإناث من الميراث، وبعد مدة قام اثنان من الذكور باللجوء إلى المحكمة لتتولى تقسيم الميراث، وقد رفض الإناث ذلك، فأصروا على إعطائهم مثل نصيبهم من الإرث، وتم التقسيم بعد أخذ تكاليف التوزيع مثلهم، وبعد 15 سنة ارتفعت الأسعار، وأخذ أحدهم يطالب بنصف الحصة من أخته، وفي هذه المدة قد باعوا واشتروا من بعضهم، ولم يطالب أحدهم بشىء، فهل يحق لهم الأخذ بعد هذه المدة؟
مع العلم بأنه قام زوج إحدى البنات بحساب نصف الحصة التي عند زوجته وقال لها: هذه لإخوتك، وبينهم أرض لم تبع بعد، ولكن بسعر ما بيع في ذلك الوقت، وأشهد على ذلك شهودا، والأخوات يقلن بأن أخواتهم أعطوهم نصف الحصة بسكوت البعض ورضا الباقين مدة 15 سنة.
أفتونا سيدي الشيخ في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالميراث يوزع بحسب الشرع، لا بحسب القانون إن كان مخالفاً له.
وعليه فإن على البنات أن يعدن لإخوتهن نصيبهم من التركة، وإبقائهن على حصتهن فقط، إلا أن يسامحهن الإخوة في ذلك وهم عاقلون بالغون، فيكون ذلك هبة منهم لهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.