2006-11-18 • فتوى رقم 8985
فضيلة الشيخ: هل من حرج في خروج المرأة المتزوجة من بيتها ببعض الكحل في عينها، برفقة أو بدون رفقة زوجها؟
وهل لي كزوج أن آذن لها بذلك، علماً بأن زوجتي تعودت على وضع الكحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوضع الكحل في العين لا مانع منه إذا لم يكن فيه ضرر صحي.
ولكن لا يجوز للمراة المكتحلة أن تكشف وجهها في الشارع ولا أمام رجال أجانب عنها في اي مكان كان؛ لأنه زينة، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:31) ، ولكن عليها غسل الكحل قبل الخروج للشارع، أو تغطية وجهها بالنقاب، أو النظارات الملونة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.