2006-11-18 • فتوى رقم 9001
أنا امرأة محجبة، ولا أرتدي غطاء للوجه، هل أستطيع أن أرتديه أثناء الحج، وبعد الحج أزيله، يجوز أم لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب في اثناء إحرامها لدى أكثر الفقهاء، وأجاز بعضهم لها ذلك إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
أما بالنسبة لتغطية الوجه في غير حال الإحرام بحج أو عمرة ففيه خلاف، والذي عليه الأكثرون أن وجه المرأة الشابة ليس بعورة، ولكن يجب ستره في الشارع الذي لا يعرف من يمر فيه من الرجال الأجانب عنها خوف الفتنة، أما في المجتمعات المغلقة التي لا يوجد فيها إلا الأفاضل من المسلمين، فلا باس بأن تكشف المرأة وجهها فيه، لأمن الفتنة غالباً، أما المرأة العجوز والشوهاء التي لا يوجد في كشف وجهها فتنة غالبا، فلا بأس بكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة فيه في الغالب، فإذا خشيت الفتنة لمزيد جمال مثلا وجب عليها الستر كالشابة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.