2006-11-18 • فتوى رقم 9003
السلام عليكم
1. ما هو نصاب الزكاة للزروع التي تسقى من شركة ري ويدفع ثمن الماء والإشراف والحراسة؟
2. إذا كانت قطعة أرض صغيرة(3 دونم) مزروعة عدة أنواع من أشجار الفاكهة، ولكل نوع منها موسم إثمار مختلف، كيف تحسب زكاتها؟
3. حتى بالنسبة للنوع الواحد يكون جني الثمار على مراحل حسب النضج، فكيف تحسب زكاته؟
4. هل إذا كان نتاج كل نوع في موسمه لا يصل نصاباً، هل تجمع كميات الإنتاج في المواسم المختلفة خلال نفس الحول؟
5. هل تكون الزكاة من المحصول بعينه أم من الممكن أن تكون نقوداً؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فيجب في زكاة الزّروع والثّمار نصف عشر الخارج فيما يسقى بكلفةٍ.
ونصاب الزروع عند أكثر الفقهاء ما يساوي /750/ كغ منها تقريبا، وقال ابو حنيفة تجب الزكاة في الزروع في القليل والكثير مطلقا، ولا نصاب فيها.
2- ونصاب الأنواع المختلفة والنوع الواحد الذي يختلف وقت حصاده عند الجمهور، هو أن يجمع محصول السنة كلها بشتى الأنواع ومواعيد الحصاد، فإذا بلغ مجموعه النصاب وجبت الزكاة فيه، وإلا فلا زكاة فيه، ويجوز إخراج الزكاة من عينه أو من قيمته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.