2006-11-18 • فتوى رقم 9006
سيدي الشيخ: أشكركم على هذه الإجابة، ولكن سيدي: هل ما قام به أخوالي من تقسيم الأراضي في ذلك الوقت، وإفراز لكل واحدة منهن حصتها مع سند باسمها ورضاهم التام في ذلك الوقت، ألا يعد ذلك هبة منهم؟
وكيف بالمبلغ الذي وضع لهم من قبل أزواجهم بنصف حصتهم، كما بيعت في ذلك الوقت، والأرض التي لم تبع وقدرت بمثل ما بيع أمثالها لتبرئة ذمتهم أمام الله، ألا يعد ذلك كافيا لوصول حصتهم التي لهم؟
مع العلم أنه لم يجبرهم أحد على توزيع ذلك، وإصرار إخواتهم على أخذ حصتهم شرعا، وإصرار الإخوة على مسمع الكثيرين بأنهم يريدوا مساوات أخواتهم لهم في الإرث، وتم الأمر ولم يطالب أحد منهم طوال هذه المدة بما له.
وقد حاولوا بعد وفاة جدي بالاستيلاء على كل الأراضي وحرمان أخواتهم من الميراث، إلى أن وقعوا في هذا الأمر، لعل الله يريد ذلك، وكانت جدتي توصيهم دائما بأن يعطوا أخواتهم مثل حصتهم، وقد رضوا جميعا، ومن بين أخوالي من قد توفي قبل جدتي قبل التوزيع، وأخذوا عن طريق الوصية الواجبة، ومنهم من أكل من إخوته وأخواته بأكثر ما استحق أحدهم من الميراث، ألا يمكن إعطاهم المبلغ المقرر لهم في ذمة كل واحدة منهن كافيا، لأن غلاء سعر إحدى الأراضي بعد أن اسملكتها الدولة، وبعد خمس سنوات من تبرئة ذمتهن بإقرار المبلغ المستحق لهم.
وبعد: هل يجوز لهم بالرجوع عن الهبة بالرضا التام طوال هذه الفترة؟
أفيدونا سيدي الشيخ بشىء من الإيضاح، وأطال الله في عمركم، وبارك عملكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانوا قد تراضوا سابقا جميعا على القسمة، وكانوا عاقلين بالغين، ولم يخالف أحد منهم، فقد صحت القسمة، ولا يجوز لأحد نقضها الآن إلا بموافقة الجميع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.