2006-11-19 • فتوى رقم 9012
شيخنا الفاضل: نحن موظفون في شركة، وهذه الشركة تدفع لنا الراتب عبر البنك، فبعد أشهر وجدت أنه يوجد ربا عليهم، مبلغ قليل، فماذا أفعل به، هل يجوز أن أعطيه لأختي لتسد بعضاً من ديونها؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تفتح حسابا في بنك إسلامي إن تيسر ذلك لك، وتلغي حسابك في البنك الربوي، لأنك بفتحك الحساب في بنك ربوي تشارك في عملية محرمة، فإذا لم يتيسر لك ذلك، فلا باس بفتح حساب في بنك ربوي بشرط أن تتنبه إلى أن تسحب الراتب من البنك فور وضعه باسمك، ولا تدعه في البنك يسثمر بفوائد.
والآن عليك أن تتخلص من مال الربا الحرام السابق بدفعه إلى الفقراء، وإن كانت أختك منهم فلك أن تعطيها المبلغ، وتتصرف فيه هي كيف تشاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.