2006-11-22 • فتوى رقم 9066
توفي رجل عن أخ شقيق، وأخت لأم، وبنت أخ شقيق، فما ميراث كل منهم؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا المستوفية لشروطها الشرعية من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخت لأم السدس فرضاً، وباقي التركة للأخ الشقيق تعصيباً، وليس لبنت الأخ الشقيق شيء من الميراث، لأنها من ذوي الأرحام، ولا حق لذوي الأرحام في الميراث مع وجود واحد أو أكثر من أصحاب الفروض أو العصبات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.