2005-12-30 • فتوى رقم 907
السلام عليكم، إذا لحقت الجماعة في آخر ركعة ومعي آخر، هل يجوز أن نصلي جماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الجامع الذي دخلت إليه من جوامع الأحياء الداخلية فيكره فيه تكرار الجماعة، فإذا تأخر قوم عن الجماعة الأولى صلوا فرادى، وإذا كان من المساجد المطروقة كمساجد الأسواق والمحلات العامة فلا بأس بتكرار الجماعة فيه، ولكن لا تبدأ جماعة حتى تنتهي الجماعة التي قبلها، وإذا استطعت اللحاق بالجماعة الأولى ولو قبل السلام فلا تتأخر عن اللحاق بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.