2006-11-23 • فتوى رقم 9075
السلام عليكم
توفى أبي ولم يؤد فريضة الحج، بالرغم من تقدمه كل عام لأداء فريضة الحج، ولكن إرادة الله شاءت ألا يؤدي الفريضة، فهل يتم اقتطاع مبلغ من تركته لقيام أحد ابنائه بأداء الفريضة عنه؟
مع الأخذ في الاعتبار قيامه بأداء الفريضة عن نفسه أولاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج، أو له أن يدفع مالاً لغيره ليحج به عن غيره.
ثم إذا أوصى والدكم بالحج عنه، فإنه مصاريف الحج عنه تكون من التركة، وإذا لم يوص فالحج يكون من مال المتبرع به، أو من التركة إذا وافق الورثة كلهم على ذلك وكانوا بالغين وراشدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.