2006-11-23 • فتوى رقم 9081
1- هل يجوز للإمام أن يقوم بتذكير المصلين دوماًٌ عند إقامة كل صلاة مكتوبة على إطفاء أجهزة النقال؟
2- هل يجوز الدخول في صلاة العشاء بنية المغرب، وكيف ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فلا مانع من ذلك.
2- يشترط في الاقتداء اتّحاد صلاتي الإمام والمأموم سبباً وفعلاً ووصفاً، لأنّ الاقتداء بناء التّحريمة على التّحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لمّا انعقدت له تحريمة الإمام، فكلّ ما تنعقد له تحريمة الإمام جاز البناء عليه من المقتدي، وعلى ذلك فلا تصحّ ظهر خلف عصرٍ أو غيره ولا عكسه، ولا تصحّ صلاة ظهرٍ قضاءً خلف ظهرٍ أداءً، ولا ظهرين قضاء من يومين مختلفين، كظهر يوم السّبت خلف ظهر يوم الأحد الماضيين، إذ لا بدّ من الاتّحاد في عين الصّلاة وصفتها وزمنها، وهذا عند جمهور الفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة والحنبلية».
وقال الشّافعيّة: من شروط صحّة الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظّاهرة، ولا يشترط اتّحاد الصّلاتين.
وعلى ذلك تصحّ قدوة من يؤدّي الصّلاة بمن يقضيها، والمفترض بالمتنفّل، ومؤدّي الظّهر بالعصر، وبالمعكوس، أي القاضي بالمؤدّي، والمتنفّل بالمفترض، وفي العصر بالظّهر، نظراً لاتّفاق الفعل في الصّلاة، وإن اختلفت النّيّة بين الإمام والمقتدي.
وكذا يجوز الاقتداء في الظّهر والعصر بالصّبح والمغرب، وتجوز الصّبح خلف الظّهر في الأظهر عند الشّافعيّة، وله حينئذٍ الخروج بنيّة المفارقة، أو الانتظار ليسلّم مع الإمام وهو الأفضل.
لكن الأولى فيها الانفراد.
فإن اختلف فعلهما كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ، لم يصحّ الاقتداء في ذلك على الصّحيح، لمخالفته النّظم، وتعذّر المتابعة معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.