2006-11-23 • فتوى رقم 9085
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: سؤالي حول الزكاة
منذ اثني عشر سنة تقريبا ورثنا أنا وإخواني وأخواتي وأمي من والدي المتوفي مبلغاً من المال (مدخرا في البنك، ولم يتم توزيعه إلى الآن)، إضافة إلى عقار(مصبغة) تدخل لنا مبلغاً بسيطاً من المال كل ثلاثة شهور، نستعين به مباشرة لأمور حياتنا.
وعيت وتذكرت بأننا لم نخرج الزكاة عن هذين الأمرين طوال هذه الفترة، فالسؤال:
هل علينا زكاة عن هذين الأمرين؟
وإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا أفعل للسنوات الفائتة؟
أفيدونا بعلمكم، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك الذي فيه مال والدكم بنكا ربويا، فإن الادخار في بنك ربوي بفائدة ربوية محرم شرعا، بل هو من الكبائر التي نهانا الله عنها.
وعلى ذلك فعليكم أن تسحبوا المال فورا من البنك الربوي، ثم تتصدقوا بجميع الفوائد الربوية التي دخلت عليكم من تاريخ وفاة والدكم، كفارة للذنب لا طلبا للأجر.
ثم يزكي كل واحد منكم رأس المال بحسب حصته فيه بنسبة 2,5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بدءا من تاريخ وفاة والدكم.
ولكم أن تستثمروا المال في بنوك إسلامية، أو شركات إسلامية، أو غير ذلك.
ولا تجب عليكم الزكاة عن قيمة العقار، ولكن واردات العقار إذا تجمع منها لدى كل فرد منكم بحسب حصته مبلغاً ضممه إلى باقي ماله، فإن كان في آخر العام يساوي النصاب ولم يصرفه فعليه زكاة هذا النصاب، بما فيه واردات العقار، وإذا استهلكت هذه الواردات وليس لدى أحدكم مال آخر، أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليه زكاة.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.