2006-11-23 • فتوى رقم 9086
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: منذ خمس سنوات قامت جدتي بإقراض ابنها مبلغاً كبيراً من المال (تقريبا20 ألف دينار) ليشتري جهازاً غالياً يحتاجه ليفتح محل سفريات (والجهاز هو صلب المحل).
المهم، تمت هذه السلفة أو القرض على شرطين:
أولا: أن يعطبها مبلغا شهريا ثابت من المال مقداره 150 دينارا.
وثانيا: إذا باع المحل والجهاز فيما بعد من نفسه (أو بأي وقت هي احتاجت فيه للمال وطلبته منه) عليه أن يعيد لها المبلغ الأساسي كاملاً (20 ألف دينار).
شيخنا الفاضل: هل هذا الأمر جائز؟
أنا قلت لها بأنه إما أن يكون سلفة، فلا تأخذ إلا المبلغ الذي دفعته.
أو أن تكون نوعاً من الشراكة، فلا تلزمه بمبلغ 150 دينارا شهريًّا (ولكن تكون نسبة) ولا تلزمه بمبلغ 20 ألف دينار، ولكن تأخذ قيمة بيع الجهاز في السوق حينها.
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما سبق من إدانة الأم لابنها بالصفة السابقة ربا، وما فعلته الأم من إقراض ابنها بفائدة شهرية ثابتة محرم شرعاً.
ولكن لها كما ذكرت: إن أحبت أن تقرضه قرضاً حسناً بدون نسبة شهرية، أو أن تكون شريكة مع ابنها برضاهما، ولها أن تعد الجهاز لها، ثم تؤجره له بأجرة ثابتة شهريا، فإذا باع الجهاز يوما ما أخذت قيمته منه بالغة ما بلغت، سواء أقل من قيمة الشراء أو أكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.