2005-12-30 • فتوى رقم 909
هل إذا صليت (مسبلا)أو (ضاما) تجوز صلاتي في كلا الحالتين؟
أم أن صلاة المسبل لاتجوز؟ وماالدليل من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتصح صلاة المسبل والضام يديه إلى بعض, لأن ذلك لا يعد من مبطلات الصلاة، ولكن الإسبال إذا كان لخيلاء فهو آثم فيه مع صحة صلاته، وإذا كان لا يريد به الخيلاء فلا إثم عليه فيه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.