2006-11-23 • فتوى رقم 9092
رجل له أمه وثلاث أخوات بنات، وهو غير متزوج، فإن توفي فمن الذى يرثه، وكيف يقسم الميراث على الورثة؟
وهل يرثه أحد من أقاربه غير أمه وأخواته البنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي حال وفاة المستفتي بعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس، وللأخوات الثلان، والباقي يقسم بينهن على قدر حصة كل منهن، فتكون التركة في الأصل من ستة أسهم ثم ترد إلى أربعة أسهم، فيكون للأم سهم منها، والباقي للأخوات إذا كن أخوات شقيقات أو أخوات لأب، وإذا كان للمتوفى أحد من العصبات من الرجال مهما بعد، كالعم وابن العم... فالباقي بعد السدس للأم والثلين للأخوات يكون للعصبة الأقرب للميت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.